السيد محمد تقي المدرسي
94
عقود المنفعة وعقود الشركة
الثالث : أن يكون الربح بين المالك والعامل فقط ، أما إشتراط دفع حصة من الربح لطرف ثالث ، فالأحوط عدمه إلا في حالتين : ألف : أن يُشترط على الطرف الثالث القيام بعملٍ ما يتعلق باستثمار مال المضاربة ، بإزاء الحصة المفروضة له من الربح . باء : أن يكون ذلك راجعاً لمصلحة أحد الطرفين ( المالك أو العامل ) بصورة غير مباشرة ، مثل إشتراط إعطاء حصة معينة من الربح لصندوق خيري يشرف عليه ، أو لولده ، أو زوجته ، أو من أشبه .